بسورة البقرة فركع وقد طلع الفجر.
صحيح:
أخرجه ابن المنذر (٤/ ٣٨٣) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس به.
والحجاج هو ابن المنهال، وحميد هو ابن أبي حميد الطويل.
وفي الباب عن عمر لا يصح.
وقد ورد عن ابن عباس جواز الصلاة قبل دخول الوقت ولا يصح.
[باب: الصلاة في يوم الغيم]
عن عمر قال: إذا كان يوم الغيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٧) وابن المنذر (٤/ ٣٨٢) من طريق إبراهيم عن الأسود عن عمر به.
وفي الباب عن ابن مسعود ولا يصح.
[باب: معنى الشفق]
عن عبد الله بن عمر قال: الشفق الحمرة.
حسن:
أخرجه البيهقي (١/ ٣٧٣) وابن المنذر (٢/ ٣٣٩) من طريق أبي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute