أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٠) عن عمرو بن يحيى المزني عن ابن سليط به.
وابن سليط هو عبد الله.
وفي الباب عن أبي بكر وعمر ولا يصح عنهما.
[باب: متى يفوت وقت الصلاة]
عن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا هريرة وسئل ما التفريط في الصلاة؟ فقال: أن يؤخرها حتى يدخل وقت التي بعدها.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٧٠) حدثنا وكيع عن سفيان عن عثمان بن موهب به.
[باب: الرجل يذكر صلاة فائتة وهو في أخرى]
عن عبد الله بن عمر قال: من نسى صلاة من صلاته فلم يذكرها إلا هو وراء الإمام فليصل الصلاة التي نسى ثم ليصل بعد الصلاة الأخرى.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٢) والطحاوي (١/ ٤٦٧) وابن المنذر (٢/ ٤١٧) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute