إبراهيم به.
[باب: الخالة والعمة]
عن إبراهيم قال: كان عبد الله يورث العمة والخالة إذا لم يكن غيرهما.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣١١١٨) حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم به.
* * *
عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: لا يرث العمة أخث الأب والأم ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى.
أخرجه الحاكم (٤/ ٣٨٢) حدثنا أبو العباس حدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
[باب: لا يرث المسلم الكافر]
عن طارق بن شهاب أن الأشعث بن قيس ماتت عمة له مشركة يهودية فلم يورثه عمر منها، وقال: يرثها أهل دينها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute