للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجهالة الرواة عن جابر لا تضر لأنهم جماعة، فتنجبر جهالتهم.

[باب: العشر ونصف العشر في زكاة الزروع والحبوب التي يخرج فيها الزكاة]

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول: صدقة الثمار والزرع، ما كان من نخيل، أو كرم، أو زرع، من حنظلة، أو شعير، أو سلت، فما كان منه بعلًا، أو يسقى بنهر، أو عثريا يسقى بالمطر، ففيه العشر: من كل عشرة واحد، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر في كل عشرين واحدة.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٣٥) وأبو عبيد (٥٦٨) وابن أبي شيبة (٣/ ١٤٥) والبيهقي (٤/ ١٣٠) من طريق ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا يقول: فيها العشر، قلت: فيما يسقى غيلا من نخل أو عنب أو حب؟ قال: العشر، قلت: فيما يسقى بالدلو والمناضح؟ قال: نصف العشر.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٨٦) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير به.

<<  <  ج: ص:  >  >>