للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخولاني.

* * *

عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: ألا تجيء إلى البيت حتى أطعمك سويقا وتمرًا فذهبنا فأطعمنا سويقا وتمرًا ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاش، فإذا كان لك عن رجل دين فأهدى إليك حلبة من شعير أو علف فلا تقبله فإن ذلك من الربا.

صحيح:

أخرجه البخاري والبيهقي (٥/ ٣٤٩)

[باب: السلف في الشيء المعلوم]

عن ابن عباس قال: لا بأس بالسلم في المام كيلا معلومًا إلى أجل معلوم.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٣٠٦) حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي عمرو البهراني يحيى بن عبيد سمعت ابن عباس به.

ويحيى بن عبيد البهراني حسن الحديث.

* * *

عن عبد الله بن عمر قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن زرع لم يبد صلاحه أو تمر

<<  <  ج: ص:  >  >>