للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين.

صحيح:

أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٥٥٥) نا لسفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به.

[باب: الرجل يعطي الرجل الدراهم بمكان ويأخذها بمكان آخر]

عن عطاء أن ابن الزبير كان يعطى التجار المال هنا ويأخذ منهم بأرض أخرى، فذكرت ذلك أو ذكر ذلك لابن عباس فقال: لا بأس ما لم يشترط.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٠٢٩) حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء به.

[باب: بيع الحنطة بالشعر]

عن سالم أن ابن عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال يدًا بيد واحد باثنين إذا اختلف ألوانه.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥٩٨) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>