عن ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين.
صحيح:
أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٥٥٥) نا لسفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به.
[باب: الرجل يعطي الرجل الدراهم بمكان ويأخذها بمكان آخر]
عن عطاء أن ابن الزبير كان يعطى التجار المال هنا ويأخذ منهم بأرض أخرى، فذكرت ذلك أو ذكر ذلك لابن عباس فقال: لا بأس ما لم يشترط.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٠٢٩) حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء به.
[باب: بيع الحنطة بالشعر]
عن سالم أن ابن عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال يدًا بيد واحد باثنين إذا اختلف ألوانه.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥٩٨) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute