عن مجاهد أن عمر مر بحمامة فطارت، فوقعت علي المروة فأخذتها حية فقتلتها فجعل عمر فيها شاة.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤١٥) والشافعي في الأم (٢/ ٢١٤) ومجاهد لم يدرك عمر.
وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق (٤/ ٤١٥) من طريق الحكم عن عمر والحكم لم يدرك عمر.
وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٠٥) من طريق عبد الله بن كثير عن طلحة بن أبي حفصة عن نافع بن عبد الحارث عن عمر بنحوه.
وطلحة بن أبي حفصة قال ابن حجر في التعجيل (١٩٩): مجهول.
[باب: المحرم يشير إلى الصيد]
عن ابن عمر قال: لا يشير المحرم إلى صيد ولا يدل عليه.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٥٢٢) نا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
وورد عن ابن عباس أنه إذا أشار ضمن، أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٥٢٠) بإسناد ضعيف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute