يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر نذراً قضى عنه وليه.
صحيح:
أخرجه أبو داود (٢٤٠١) حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي حسين عن ابن جبير عن ابن عباس به.
وإسناده على شرط الشيخين.
[باب: الإعتكاف في أي المساجد يكون]
عن أبي وائل قال: قال حذيفة لعبد الله عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا يضر، وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا.
صحيح:
أخرجه الإسماعيلي فِى المعجم (٢/ ٧٢٠) ثنا محمد بن الفرج ثنا سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل به.
وأبو وائل هو شقيق بن سلمة.
* * *
عن ابن عباس قال: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الصلوات.
صحيح:
أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (١٩٦) قال: حدثني أبي حدثنا بهز بن أسيد حدثنا همام عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس به.