عن سعيد بن المسيب أن عمر بن سلمة استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٤٣) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب به.
* * *
عن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٤٧) عن نافع عن ابن عمر عن عمر به.
وقد ورد مثله عن ابن عمر وهو خطأ، أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٣٦).
[باب: الرجل يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع]
عن يزيد الفقير أن قومًا من أهل الكوفة تمتعوا ثم خرجوا إلى المدينة فأقبلوا منها بحج، فسألوا ابن عباس فقال: إنهم متمتعون.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠١٣) ثنا ابن المبارك عن سفيان عن حماد بن أبي سليمان عن عبد الكريم عن يزيد الفقير به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute