عن صالح بن درهم الباهلي قال: سمعت ابن عمر ورجل يسأله عن السعي فقال: افتح بالصفا واختم بالمروة، فإن خشيت أن لا تحصى فخذ معك أحجارًا أو حصيات، فالق بالصفا واحدة وبالمروة آخرى.
صحيح:
أخرجه الفاكهي (٢/ ٢١٢) وابن أبي شيبة (١٤٦٥٩) من طريق مروان بن معاوية عن صالح بن درهم الباهلي به.
[باب: الحائض ما تقضي من المناسك في الحج أو العمرة]
عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهى تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٤٢) عن نافع عن عبد الله بن عمر به.
* * *
عن ابن عمر فال: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قل أن تسعى بين الصفا