إن كان لك ذبح فقد حل لك كل شيء حرمه عليك الحج إلا النساء والطيب حتى تطوف بالبيت.
صحيح:
أخرجه ابن حجر في حديث إسماعيل بن جعفر (٣٦) ثنا عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر عن عمر به.
[باب: من قال المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط]
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة المحرمة إذا حلت تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئًا حتى تنحر.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٨٧) عن نافع به.
[باب: من شك في عدد الرمي]
عن أبي مجلز قال: رميت الجمار فلم أدر بكم رميت؟ فسألت ابن عمر فلم يجبني فمر بي ابن الحنفية فسألته فقال: يا عبد الله ليس شيء أعظم علينا من الصلاة وإذا شيء نسى أحدنا أعاد، فأخبرت ابن عمر، فقال: إنهم أهل بيت يفهمون.