عن الأسود قال: سألت عمر عن رجل فاته الحج قال: يهل بعمرة وعليه الحج من قابل، ثم خرجت العام المقبل فلقيت زيد بن ثابت فسألته عن رجل فاته الحج؟ قال: يهل بعمرة وعليه الحج من قابل.
صحيح:
أخرجه البيهقي (٥/ ١٧) من طرق عن الأسود به.
* * *
عن ابن عمر أنه قال: من أدرك ليلة النحر من الحج فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ومن لم يدرك عرفة فيقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، فليأت البيت، فليطف به سبعا، وليطف بين الصفا والمروة سبعا، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هدى فلينحره قبل
أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج قابلا فليحج إن استطاع وليهد في حجه، فإن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
صحيح:
أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٨١) نا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به.