للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ورد عن جابر جواز غسل المحرم ثوبه أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٢٦٢٤) ومسدد (المطالب ١/ ٢٧) وإسناده لا يصح.

[باب: الإكتحال للمحرم]

عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يكتحل المحرم بشيء فيه طيب ولا يتداوى به.

صحيح:

أخرجه البيهقي (٥/ ٦٢) أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا أبو اليمان ثنا شعيب قال نافع عن ابن عمر به.

وشعيب هو ابن أبي حمزة.

* * *

عن ابن عمر أنه كان إذا اشتكى عينه وهو محرم ضمدها بالصبر.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٢٧٣) حدثنا سفيان بن عيينة عن نافع عن ابن عمر به.

وإسناده على شرط الشيخين.

وأخرجه الشافعي في مسنده (١/ ٣١٢) والبيهقي (٥/ ٦٣) من

<<  <  ج: ص:  >  >>