للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحبها أو أطعمه ولم يبدله إلا أن يكون نذراً أو جزاء صيد.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٩٦) حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن ابن عباس قال: لا تأكل من جزاء الصيد.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٢٠١) حدثنا يحيى بن آدم ثنا حماد بن سلمة عن قيمى بن سعيد عن عطاء عن ابن عباس به.

وورد المنع أيضا عن علي لكن بإسناد ضعيف عند بن أبي شيبة (١٣٢٠٠).

[باب: إذا عاد المحرم إلى الصيد]

عن ابن عباس قال: إذا أصاب مرة حكم عليه، ثم إذا عاد لم يحكم عليه ثم قرأ: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ}.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٦٧) نا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس به.

وهشام هو ابن حسان.

<<  <  ج: ص:  >  >>