للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: الرجل يطلع عليه الفجر وهو مجامع لزوجته]

عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لو نودي بالصلاة، والرجل بين امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد الصيام قام واغتسل ثم أتم صيامه.

صحيح:

أخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ٢١٩) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمر قالا: ثنا أبو العباس الأصم ثنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب أخبرني الليث بن سعد أن نافعًا أخبره عن عبد الله بن عمر به.

وهذا إسناد رجاله كلهم أئمة.

[باب: الرجل يدركه رمضان فيصوم ثم يسافر]

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في الرجل يصوم من رمضان أياما ثم يخرج قال: إن شاء صام وإن شاء أفطر.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٩٠٠٢) حدثنا غندر عن شعبة أخبرنا عمرو بن مرة سمعت أبا البختري عن ابن عباس قال وذكره.

وأبو البختري هو سعيد بن فيروز.

وقد ورد عن علي وابن عمر - رضي الله عنهما - القول بجواز الفطر، ولكن إسناده ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>