للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضحون إذا أحرموا.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٥٥) حدثنا وكيع عن كثير بن زيد عن المطلب به.

وكثير بن زيد لا بأس به وفيه مقال.

وقد ورد جواز الإستظلال عن جابر وعائشة - رضي الله عنهما - أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٦) لكن بأسانيد لا تصح.

[باب: القفازين والبرقع للمحرمة]

عن ابن عمر أنه كره البرقع والقفازين للمحرمة.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٣٢) حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن ابن عمر قال: لا تلبس القفازين ولا تلبس ثوبا مسه ورس ولا ولا زعفران.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٣٣) حدئنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن

<<  <  ج: ص:  >  >>