عن عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضحون إذا أحرموا.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٥٥) حدثنا وكيع عن كثير بن زيد عن المطلب به.
وكثير بن زيد لا بأس به وفيه مقال.
وقد ورد جواز الإستظلال عن جابر وعائشة - رضي الله عنهما - أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٦) لكن بأسانيد لا تصح.
[باب: القفازين والبرقع للمحرمة]
عن ابن عمر أنه كره البرقع والقفازين للمحرمة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٣٢) حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن ابن عمر قال: لا تلبس القفازين ولا تلبس ثوبا مسه ورس ولا ولا زعفران.
أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٣٣) حدئنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute