طريق أيوب بن موسى عن نافع به.
وقد ورد عن عائشة جواز الإكتحال للمحرم أخرجه ابن أبي شيبة (. . .) والبيهقي (٥/ ٦٣) وإسناده لا يصح.
وورد عن عبدالكريم بن أبي بكر أنه أفتى. بمن اكتحل بالأثمد أن يهريق دما، أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨٥٨) وإسناده ضعيف.
[باب: نكاح المحرم]
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٤٩) عن نافع به.
* * *
عن الحسن بن علي قال: أيما رجل تزوج وهو محرم انتزعنا منه امرأته ولم يجز نكاحه.
حسن:
أخرجه مسدد (المطالب ١/ ٢٨) وهو منقطع بين الحسن وعلي.
لكن للأثر طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٩٧٢) والبيهقي (٥/ ٦٦) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال: لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute