للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: من نذر هديا لم يسمه فإذا يلزمه؟]

عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوق.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٨٠) عن نافع عن ابن عمر به.

ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (٥/ ٢٢٩).

[باب: أين يذبح الهدي؟]

عن ابن عمر قال: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر حزوراً من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٩٤) عن نافع عن ابن عمر به.

[باب: تجليل الهدي]

عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة، فيكسوها إياه، وسئل عبد الله بن دينار: ما كان عبد الله بن عمر يصنع بحلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال: كان يتصدق بها.

صحيح:

<<  <  ج: ص:  >  >>