[باب: هدي التطوع إذا عطب ماذا يفعل به؟]
عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرًا أبدلها وإن كانت تطوعًا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٨١) عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن ابن عباس قال: إذا أهديت هديا وهو تطوع فعطب فانحره ثم اغمس النعل في دمه ثم اضرب به صفحته ثم كله إن شئت واهده إن شئت وتقو به في هدي آخر.
أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى ٧/ ١٦٨) نا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به.
وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري.
عن نافع قال: بعث معي عبد الله بن عمر ببدنة تطوعًا فعطب في الطريق فنحرتها فتصدقت منها بطائفة ورجعت إليه ببعضها فأكل ولم يبدل.
أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٣٤٤) نا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute