للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: حكم سجود التلاوة]

عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أن عمر بن الخطاب قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر، وزاد نافع عن ابن عمر: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء

صحيح:

أخرجه البخاري (١٠٧٧).

[باب: قضاء السجدة]

عن نافع عن ابن عمر أنه سمع قاصا يقرأ السجدة قبل أن تحل الصلاة فسجد القاص ومن معه فأخذ ابن عمر بيدي فلما أضحى قال لي: يا نافع اسجد بنا السجدة التي سجدها القوم في غير حينها.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦) حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن سوقة عن نافع به،

وقد وفع في الإسناد تشويش صوابه ما ذكرته.

<<  <  ج: ص:  >  >>