[باب: الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغله فيرده ويرد معه درهما]
عن ابن عباس قال: ذلك الباطل.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤١٤) نا عبد الأعلي بن عبد الأعلى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس به.
[باب: الرجل يساوم بالشيء ولا يكون عنده]
عن ابن أبي مليكة قال: اشترى رجل من رجل طعامًا بعضه عنده وبعضه ليس عنده فسأل ابن عباس وابن عمرو قالا: ما كان عنده فهو جائز وما كان ليس عنده فليس بشيء.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥٠٥) حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة به.
[باب: شرى المائة في العطاء]
عن ابن عباس أنه كره بيع المائة في العطاء إلا بعرض.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٦٣) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute