للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغله فيرده ويرد معه درهما]

عن ابن عباس قال: ذلك الباطل.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤١٤) نا عبد الأعلي بن عبد الأعلى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس به.

[باب: الرجل يساوم بالشيء ولا يكون عنده]

عن ابن أبي مليكة قال: اشترى رجل من رجل طعامًا بعضه عنده وبعضه ليس عنده فسأل ابن عباس وابن عمرو قالا: ما كان عنده فهو جائز وما كان ليس عنده فليس بشيء.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥٠٥) حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة به.

[باب: شرى المائة في العطاء]

عن ابن عباس أنه كره بيع المائة في العطاء إلا بعرض.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٦٣) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة

<<  <  ج: ص:  >  >>