أخرجه ابن اْبى شيبة (٢٠٤٨١) نا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن نافع به.
[باب: الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل]
عن طاوس قال: قال ابن عباس إذا بعت بيعا مما يكال أو يوزن إلى أحل فحل أجلك فلا تأخذ مما وجد ما خالفاهما.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٧٥٧) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن طاوس به.
وعبدة سمع من سعيد بن أبي عروبة قديمًا.
[باب: الرجل يسلم فيقول من كان من حنطة فبكذا]
عن محمد بن زيد قال: قلت لابن عمر ربما أسلم الرجل إلى الرجل ألفا ونحوها فيقول: إن أعطيتي برًا فبكذا، وإن أعطتني شعيرًا فبكذا قال: يسمى في كل نوع منها ورق مسماة، فإن أعطاك الذي فيه وإلا فخذ رأس مالك.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤٠٠) حدثنا ابن إدريس عن حصين عن