[باب: الغلام بين الأبوين أيهما أحق به]
عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر خير غلاماً بين أبيه وبين أمه.
صحيح:
أخرجه سعيد (٢٢٧٧) نا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم به.
* * *
عن عكرمة قال: خاصم عمر أم عاصم في عاصم إلى أبي بكر فقضى لها به مالم يكبر أو يتزوج فيختار لنفسه.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٩١١٤).
وإسناده منقطع، لكن لهذا الأثر ثلاث طرق أخرى عند ابن أبي شيبة (١٩١٢٢، ١٩١٢٤،١٩١٢٣) وكلها منقطع لكن بمجموعها تتقوى.
[باب: ما جاء في الإيلاء]
عن ابن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفئ ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف.
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٥٦) عن نافع عن ابن عمر به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute