عن جابر قال: لا تأخذ إلا مثل طعامك أو عرضا مكان التمر.
صحيح:
أخرجه ابن وهب في المدونة (٣/ ١٦٧) عن ابن لهيعة عن أبي الزناد عن جابر به.
[باب: الرجل يسلم في الشيء أو يصرفه إلى غيره]
عن طاوس قال: سألت ابن عباس عن رجل سلف في حال دق فلم يجدها عند صاحبه، أيأخذ حللاً بقيمتها؟ فكرهه وقال: لا يأخذ منه غير ذلك.
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٥) أخبرنا ابن عيينة عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس به.
وعبد الملك بن ميسرة هو الهلالي أبو زيد الكوفي.
[باب: إذا حل أجل السلم ولم يوجد]
عن ابن عباس قال: إذا أسلفت في الطعام فعل الأجل فلم تجد طعامًا فخذ منه عرضًا بأنقص، ولا تربح عليه مرتين.
أخرجه عيدالرزاق (٨/ ١٦) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute