للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بطعام إلى أجل مسمى كل جريب حنطة بدرهم وجريبي شعير بدرهم قال: حسن.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٣١٥) حدثنا ابن أبي زائدة عن كليب به.

وكليب بن وائل حسن الحديث، وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٦) من طريق آخر عن كليب بمعناه.

* * *

عن ابن عباس قال: لا سلف إلا العطاء ولا إلى الحصاد ولا إلى الأندر ولا إلى العصير واضرب له أجلًا.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٦) والبيهقي (٦/ ٢٥) من طريق سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به.

وعبد الكريم الجزري هو ابن مالك وهو ثقة بخلاف عبد الكريم بن أبي المخارق فهو ضعيف.

[باب: السلم في الحيوان]

عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر عن السلف في الحيوان؟ قال: لا بأس به، قلت: إن أمراءنا ينهون عنه، قال: أطيعوا أمراءكم.

صحيح:

<<  <  ج: ص:  >  >>