[باب: زكاة عروض التجارة]
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ليس في شيء من العروض زكاة إِلا للتجارة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٣) وابن زنجويه (٣/ ٩٤٢) والبيهقي (٤/ ١٨٧) من طريق عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن ابن عمر قال: ما كان من مال، في رقيق، أو دواب، أو في بز للتجارة، فإن فيه الزكاة في كل عام.
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٩٧) وأبو عبيد (٥٢١) وابن زنجويه (٣/ ٩٤٣) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به.
باب: أن الصدقة لا تجب إِلا في خمس أوساق فصاعدًا:
عن جابر قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوساق صدقة.
أخرجه ابن خزيمة (٤/ ٣٧) وعبد الرزاق (٤/ ١٣٩) من طريق ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن غير واحد عن جابر به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute