في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم، في كل خمس شياه وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقه الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
وفي سائم الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، وفيما فوق ذلك إلى مئتين شاتان، وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة.
ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إِلا ما شاء المصدق.
ولا يجمع بين مفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
وما كانا من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر.
[باب: ما ورد عن علي في الزكاة]
عن علي قال: هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمس دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في كل أربعين شاة، فإن لم