عن جابر بن عبد الله قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.
صحيح:
اُخرجه أبو داود (٣٥٥٥) حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر به.
[باب: الرجل يسكن الرجل السكنى]
عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر السكن ورأى أنها له.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٥٦) عن نافع به.
[باب: الرجل يهب هبة فريد أن يرجع فيها]
عن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته