للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: هل يشترط في الهبة قبضها؟]

عن عائشة أنها قالت: أن أبا بكر الصديق نحلها جداء عشرين وسقا من مال بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية مامن الناس أحد أحب إلي من غنى بعدي منك ولا أعز علي فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك من مالي جداد عشرين وسقا فلو كنت جددته واختزتيه كان لك ذلك، وإنما هو مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، فقالت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته.

صحيح:

أخرجه البيهقي (٦/ ١٦٩) أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبدالحكم أنبأنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس ويونس بن

يزيد وغيرهما من أهل العلم أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة به.

عن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحداً وإن مات هو قال: قد كنت أعطته إياه، من نحل نحلة لم يجزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لوارثه فهي باطل.

وفي روايه: لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد.

صحيح:

<<  <  ج: ص:  >  >>