عن عائشة أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل أخر فطلقها قبل أن يمسها هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها فقالت عائشة: لا حتى يذرق عسيلتها.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٣١) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة به.
[باب: الرجل يطلق المرأة قبل أن يجامعها]
عن الشعبي قال: رأيت عليا وسمعت منه حديثا سمعته سئل عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فأخرج ذراعه وبها رقط قال: لا حتى يهذها.
حسن:
أخرجه سعيد (١٩٨٧) نا رواد بن علبة عن مطرف عن الشعبي به.
ودواد بن علبة ضعيف، لكن له طريق أخر أخرجه سعيد (١٩٨٧) بإسناد ضعيف بنحوه عن علي، لكن يتقوى بما قبله.
* * *
عن نافع عن ابن عمر في رجل طلق امرأته ثلاثا فأصاب منها كل شيء غير أنه أيمسها فقال ابن عمر: لا حتى يمسها فأعاد عليه الحديث، فقال: لا حتى يمسها فأعاد عليه الحديث، فقال: لا حتى يأخذ برجلها.