أخرجه أبو عبيد (٦٨٠) من طريق ابن عون وأخرجه ابن زنجويه (٣/ ١٢٠٨) من طريق يونس بن عبيد كلاهما عن أنس بن سيرين عن ابن عمر به.
[باب: المال يحول عليه الحول]
عن عبد الله بن عمر قال: لا تجب في المال زكاة حتى يحول عليه الحول.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٤٦) عن نافع عن عبد الله بن عمر به.
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (٤/ ١٠٩).
* * *
عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني هل عندك من المال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال: فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا، دفع إلي عطائي.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٤٦) عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة به.