أرضه.
صحيح.
ابن زنجويه (٤/ ١٦١) والبيهقي (٤/ ١٦) وابن حزم (٦/ ١٣٥) من طريق موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر به.
[باب: الزكاة في العنبر]
عن ابن عباس قال: ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٥٩) وابن قتيبة في الغريب (١/ ٢٦١) من طريق السفيانين عن عمرو عن أذينة عن ابن عباس به.
وعمرو هو ابن دينار، وأذينة هو أبو العالية البراء.
وفي رواية أخرى عند ابن أبي شيبة (١٠٠٦٥) بسند صحيح قال ابن عباس: إن كان فيه شيء ففيه الخمس.
[باب: مقدار الزكاة في الدنانير والدراهم]
عن ابن عمر قال: في مائتين خمسة، وما زاد فالحساب.
أخرجه ابن زنجويه (٣/ ٩٣٣) أنا أبو نعيم أنا هشام الدستوائي عن أنس
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute