أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة، فقال عمر: نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك.
صحيح:
أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٩٦١٧) حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به.
* * *
عن عائشة قالت: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت.
أخرجه الشافعي ومن طريقه المزني في حديثه (٦٠٦) أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به.
[باب: البتة والبرية والحرام وغير ذلك من طلاق الكناية]
عن المطلب بن حنطب أن عمر قال له في طلاق البتة: أمسك عليك امرأتك، واحدة تبت.
أخرجه سعيد (١٦٦٧) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن عباد بن جعفر عن المطلب بن حنطب به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute