للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة، فقال عمر: نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك.

صحيح:

أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٩٦١٧) حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به.

* * *

عن عائشة قالت: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت.

صحيح:

أخرجه الشافعي ومن طريقه المزني في حديثه (٦٠٦) أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به.

[باب: البتة والبرية والحرام وغير ذلك من طلاق الكناية]

عن المطلب بن حنطب أن عمر قال له في طلاق البتة: أمسك عليك امرأتك، واحدة تبت.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٦٦٧) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن عباد بن جعفر عن المطلب بن حنطب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>