للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له عليها ولا ميراث بينهما.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٢٢٨) نا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت.

* * *

عن ابن عمر قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت، وكانت عائشة تقول: القرء الطهر ليس بالحيضة.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣١٩) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن عبد الله بن مسعود أنه كان عند عمر بن الخطاب فجاء رجل وامرأته فقال: طلقتها ثم راجعتها، ففالت المرأة: أما إنه لم يحملني الذي كان منك أن أحدث الأمر على وجهه فقال عمر: فحدثيني، فقالت: طلقني ثم تركني حتى إذا كنت في آخر ثلاث حيض وانقطع عني الدم وضعت غسلي ورددت بابي ونزعت ثيابي فقرع الباب قال: قد راجعتك قد راجعتك فتركت غسلي ولبست ثيابي، فقال عمر: ما تقول فيها يا ابن أم عبد؟ فقلت:

<<  <  ج: ص:  >  >>