عن ابن عباس قال: إن المرأة إذا طلقت حاملا فوضعت فذلك حين وضعت أجلها، وتلا ابن عباس:{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} قال: وإن طلقها غير حامل فإذا طهرت من آخر الحيض فذلك حين بلغت أجلها وتلا ابن عباس {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} قال ابن عباس: فليراجعها حينئذ أو يسرحها ويشهد.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٠٤، ٣٠٥) عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس فذكره، قال ابن جريج في آخره: قصصته على ابن طاوس عن أبيه فأقر به.
[باب: الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر]
عن عبد الله قال: هو أحق بها ما لم تغسل من الحيضة الثالثة.
صحيح:
أخرجه سعيد (١٢١٨) نا سفيان عن منصور عن ابن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به.
* * *
عن علي قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها حتى تغتسل من