للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٢١٩) والبيهقي (٧/ ١٤٧) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي به.

* * *

عن ابن عباس قال: إذا حاضت المطلقة الثالثة فقد برئت منه إلا أنها لا تزوج حتى تطهر.

حسن:

أخرجه سعيد (١٢٢٧) نا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به.

وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي وهو حسن الحديث.

* * *

عن عائشة قالت: يبينها من زوجها إذا طعنت في الحيضة الثالثة.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٢٢٥) والبيهقي (٧/ ٤١٥) من طريق سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة به.

وسفيان هو ابن عيينة.

* * *

عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة

<<  <  ج: ص:  >  >>