الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين.
صحيح:
أخرجه سعيد (١٢١٩) والبيهقي (٧/ ١٤٧) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي به.
* * *
عن ابن عباس قال: إذا حاضت المطلقة الثالثة فقد برئت منه إلا أنها لا تزوج حتى تطهر.
حسن:
أخرجه سعيد (١٢٢٧) نا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به.
وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي وهو حسن الحديث.
عن عائشة قالت: يبينها من زوجها إذا طعنت في الحيضة الثالثة.
أخرجه سعيد (١٢٢٥) والبيهقي (٧/ ٤١٥) من طريق سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة به.
وسفيان هو ابن عيينة.
عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute