للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالد هو الحذاء.

[باب: في كم تقطع يد السارق]

عن المسيب أن سارقًا سرق أترجة ثمنها ثلاثة دراهم، فقطع عثمان يده.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٣٧) عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به.

* * *

عن أنس بن مالك قال: قطع أبو بكر في مجن ما يساوي، أو ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٣٦) عن الثوري عن حميد الطويل عن أنس به.

* * *

عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة، قال: سألت إبراهيم ما قيمتها؟ قال: دينار.

حسن:

أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٣٤) عن الثوري عن حماد به.

وحماد هو ابن أبي سليمان وهو حسن الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>