للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: لغو اليمين]

عن عائشة أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان (لا والله) و (بلى والله).

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٧٧) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.

وأخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٢٤٥) من طريق عطاء عن عائشة مثله.

[باب: الرجل يحلف لا يبيع الشي ثم يبيعه]

عن مجاهد أن رجلا ساومه ابن عمر بثوب، فحلف الرجل أن لا يبيعه، ثم بدا له أن يبيعه, فكره ابن عمر أن يشتريه من أجل يمينه.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٩٤) عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

باب: من حلف على شيء فرأى غيرها خيراً:

عن عائشة أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين يحلف بها، حتى أنزل الله كفارة الأيمان فقال: والله لا أدع يمينا حلفت عليها، أرى غيرها خيراً منها،

<<  <  ج: ص:  >  >>