[باب: لغو اليمين]
عن عائشة أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان (لا والله) و (بلى والله).
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٧٧) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
وأخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٢٤٥) من طريق عطاء عن عائشة مثله.
[باب: الرجل يحلف لا يبيع الشي ثم يبيعه]
عن مجاهد أن رجلا ساومه ابن عمر بثوب، فحلف الرجل أن لا يبيعه، ثم بدا له أن يبيعه, فكره ابن عمر أن يشتريه من أجل يمينه.
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٩٤) عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.
باب: من حلف على شيء فرأى غيرها خيراً:
عن عائشة أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين يحلف بها، حتى أنزل الله كفارة الأيمان فقال: والله لا أدع يمينا حلفت عليها، أرى غيرها خيراً منها،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute