الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البيئة أو كان الحبل أو الإعتراف.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٢٣) عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن عمر به.
[باب: حد الخمر]
عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين، فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم: إن الناس دنوا من القرى والريف فما ترون حَدَّ الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: نرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد فيه ثمانين.
صحيح:
أخرجه أبو داود (٤٤٧٩) حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام المعنى عن قتادة عن أنس به.
[باب: الخطأ في الشهادة على الرجل]
عن الشعبي قال: جاء رجلان برجل إلى علي بن أبي طالب فشهدا عليه بالسرقة فقطعه، ثم جاؤا بآخر بعد ذلك، فقالا: هو هذا غلطا بالأول، فلم يقبل شهادتهما على آخر، وغرمهما دية الأول وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما