[باب: قبض المال في مجلس العقد في السلم]
عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: لانرى بالسلف بأسا الورق في شيء الورق نقدًا.
حسن:
أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي (٦/ ١٩) أنبأ سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء به.
وسعيد بن سالم حسن الحديث.
وقد جاء في هامش السنن الكبرى في معنى هذا الأثر: معناه والله أعلم أن الورق إذا سلفه في شيء وجب تسليمه في مجلس العقد.
[باب: الرهن في السلم]
عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن في السلم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٠٦٥) حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس به.
وأبو حسان هو مسلم بن عبد الله.
* * *
عن محمد بن قيس قال: سمعت ابن عمر يسأل عن التسليف جربانًا إلى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute