[باب: الوصية بالثلث أو بالمال كله]
عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٩١٦) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن هشام عن أبيه أن الزبير أوصى بثلثه.
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٩١٥) حدثنا وكيع عن هشام به.
وهشام هو ابن عروة.
عن عبد الله قال: إنكم معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت الرجل ولا يدع عصبة فليضع ماله حيث شاء.
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٩٠٣) حدثنا وكيع حدثنا الأعمش سمعت الشعبي سمعت عمرو بن شرحبيل عن عبد الله به.
عن ابن عباس قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute