للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: الوصية بالثلث أو بالمال كله]

عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٩١٦) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن هشام عن أبيه أن الزبير أوصى بثلثه.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٩١٥) حدثنا وكيع عن هشام به.

وهشام هو ابن عروة.

* * *

عن عبد الله قال: إنكم معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت الرجل ولا يدع عصبة فليضع ماله حيث شاء.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٩٠٣) حدثنا وكيع حدثنا الأعمش سمعت الشعبي سمعت عمرو بن شرحبيل عن عبد الله به.

* * *

عن ابن عباس قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع

<<  <  ج: ص:  >  >>