للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خالد عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة به.

[باب: إحداد المرأة على زوجها]

عن ابن عمر قال: المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرًا.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٢٨٨) نا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي مجلز به.

[باب: متعة المطلقة]

عن ابن عباس قال: إذا فوض إلى الرجل فطلق قبل أن يمس ويفرض فليس لها إلا المتاع.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٧٨٢) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس به.

ومعنى (فوض) أي أنه لم يفرض صداقًا للمرأة.

* * *

عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التى تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها.

صحيح:

<<  <  ج: ص:  >  >>