للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقطعتكما.

صحيح:

أخرجه الدارقطني (٣/ ١٨٢) نا أبو روق الهزاني نا أحمد بن روح نا سفيان عن مطرف عن الشعبي به.

ومطرف هو ابن عبد الله.

[باب: من لا يقطع عليه]

عن ابن عباس قال: لا يقطع عبد ولا ذمي في سرقة.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق في الأمالى (٣٧) أنا معمر عن أيوب عن مجاهد عن ابن عباس به.

[باب: من قتل في الحرم أو سرق فيه]

عن ابن عباس قال: من قتل أو سرق في الحل، ثم دخل الحرم، فإنه لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤذى، ويناشد حتى يخرج، فيقام عليه، ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم، فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب، أخرج من الحرم إلى الحل، وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٠٤) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن

<<  <  ج: ص:  >  >>