أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٢٠٦) أنبأنا شعبة عن قتادة وخالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به.
وأخرجه ابن وهب في المدونة (١/ ٥٧٧) عن طريق حماد بن سلمة عن قتادة بنحوه.
* * *
عن القاسم بن محمد قال: كنت عند ابن عباس، فجاءته امرأة فقالت: إني
نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك، فقال رجل عند ابن عباس: إنه لا وفاء لنذر في معصية، فقال ابن عباس: أليس قد قال الله في الظهار: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} قال: ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٧٦) وابن أبي شيبة (١٢٥١٦) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد به.
وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٠/ ٧٢) وصحح إسناده.
* * *
عن غريب عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال إني نذرت أن أنحر