للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: المرأة تصدق من بيت زوجها]

عن أبي هريرة قال: لا تصدق المرأة إلا من قوتها، فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه، ويكون الأجر بينهما.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٠٨٠) حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة به.

وعبد الملك هو ابن عمير.

[باب: البينتين إذا استوتا]

عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرني أبي أن ناساً من بني فهم خاصموا ناساً من بني سليم في معدن لهم إلى مروان، فأمر مروان ابن الزبير أن يقضي بينهم، فاستوت الشهود فأقرع بينهم عبد الله، فجعله لمن أصابته القرعة من أجل أن الشهود استوت.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤٣٧) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة به.

وأبو أسامة هو حماد بن أسامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>