وجدها: قضى فيها على تسعة أسهم: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وللأخوات أربعة أسهم.
وقال إذا اجتمعت ثلاث جدات كان بينهن السدس وإن كان بعضهن أقرب نسبا إن لم يكن بعضهن أمهات بعض.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٧٩، ٣١٠٨٤، ٣١٠٨٩، ٣١٠٩٤،٣١٠٩٦، ٣١٠٩٩، ٣١١٨٦، ٣١١٩٣، ٣١١٩٤، ٣١٢٢٨ , ٣١٣٢، ٣٢١٥٥، ٣١٢٥٧، ٣١٢٥٨، ٣١٢٦٠) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم به.
وبسام هو ابن عبد الله الصيرفي.
تنبيه: ما ورد عن ابن مسعود هنا في الفرائض مروي بهذا الإسناد الواحد الذي ذكرته، وقد فرقه ابن أبي شيبة في مصنفه، وقد جمعته في مكان واحد.
[باب: جامع ما ورد عن زيد بن ثابت في الفرائض]
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابث: أن معاني هذه الفرائض كلها وأصولها عن زيد بن ثابت، وأبو الزناد فسرها على معاني زيد بن ثابت.