وفي امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها من أبيها ولا عصبة لها غيرهما، قضى أن للأخت من الأب والأم خمسة أسهم وللأخت من الأب السدس.
وفي إخوة وجد كان يجعل للجد الثلث وللإخوة الثلثين.
في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه فللجد النصف ولأخيه النصف.
وفي رجل ترك جده وإخوته لأبيه وأمه للجد الثلث وللإخوة الثلثان.
وفي رجل ترك جده وأخاه لأبيه فللجد النصف ولأخيه لأبيه وأمه النصف.
وفي امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها قال: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي سهم وللجد سهم وللأخ سهم، فإن كانا أخوين أو أكثر من ذلك فللزوج النصف وللأم سهم وللجد سهم، وبقي سهم هو للإخوة.
وفي امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وجدها فلأختها لأبيها وأمها النصف ولجدها النصف.
وفي رجل ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه كان يعطي الأخت من الأب والأم النصف والجد النصف، ولا يعتد بالإخوة من الأب ولا يقاسم بهم الأخت من الأب والأم.
وفي امرأة تركت زوجها وأمها وأربع أخوات لها من أبيها وأمها