للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرجع فيها إذا لم يرض منها.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٥٤) عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري عن عمر به.

ومن طريق مالك أخرجه مسدد (المطالب ١/ ١٣١).

* * *

عن عبد الله بن عامر قال: كنت عند فضالة بن عبيد إذ جاء رجلان فقال أحدهما وهبت له بازاً وأنا أرجو أن يثيبني منها وقال الآخر: وهب لي باراً وما تعرضت له وما سألته، فقال فضالة: اردد إليه هبته أو أثبه منها فإنما يرجع في المواهب النساء وشرار القوم.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٧٠١) وابن الأعرابي في المعحم (١٦٤٧) من طريق معاوية بن صالح عن ربيعة بن زيد عن عبد الله بن عامر به.

* * *

عن عمر قال: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثبب منها.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٧٠٠) حدشْا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>