وهو في الموطأ (٢/ ٤٧٩).
* * *
عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حلف أطعم مدًا وإن أوكد أعتق، فقلت لنافع: ما التوكيد؟ قال: يردد اليمين في الشيء الواحد.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٣٤٢) حدثنا ابن عليه عن أيوب به.
وأيوب وابن تميمة الشختياني.
عن ابن عمر أنه قال: إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة.
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥٠٤) عن الثوري عن أبان بن عثمان عن مجاهد عن ابن عمر به.
وأبان بن عثمان هو ابن عفان.
عن سالم قال: ربما قال ابن عمر لبعض بنيه: لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا, ولا يأمره بتكفير.
قال عبد الرزاق: يعني تكفيه كفارة واحدة.
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥٠٣) عن معمر عن الزهري عن سالم به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute