عن أيوب قال: دخل الحكم بن عتيبة على الزهري بمكة وأنا معه، فسألوه عن البكر تطق ثلاثًا، قال: سئل ذلك ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو فكلهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، قال: فخرج الحكم بن عتيبة وأنا معه، فأتى طاووسًا في المسجد، فأكب عليه، فسأله عن قول ابن عباس فيها، فأخبره، فأخبره بقول الزهري قال: فرأيت طاووسًا رفع يده تعجبا من ذلك قال: والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٣٥) عن معمر عن أيوب به.
* * *
عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت إنما طلاق البكر واحدة، فقال لي عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاصٌّ الواحدة تبتها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٧٠) عن يحيى بن سعيد عن بكير الأشج عن النعمان بن أبي عياش عن عطاء بن يسار به.